صورتان :
الاولى : تلف المبيع قبل قبض المشتري ، وقد عرفت أنّه من البائع ، وظهر دليله.
الثانية : التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصّة ، ويدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة ـ الّتي بعضها صحيح ـ المتضمّنة لكون التلف في الحيوان من البائع في الثلاثة أيّام حتّى تنقضي ويصير المبيع للمشتري (١) ، وقد أشرنا في باب بيع الحيوان وجه الدلالة أنّه مرّ في بحث أنّ المشتري يملك بالعقد ما دلّ على الانتقال في ملك المشتري من حين العقد وبسببه ، ومسلّم ذلك عند الشارح أيضا.
فذلك قرينة على أنّ المراد في الأخبار المستفيضة صيرورة المبيع للمشتري بعنوان اللزوم وعدم الخيار ، فكأنّه صار الآن ماله ، فيكون الضمان عليه ، ومرّ عن الشارح أيضا في مبحث خيار الحيوان أنّه للمشتري خاصّة ، للأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة (٢) ، بل ربّما يكون بالإجماع (٣) أيضا.
فدلّت الأخبار المستفيضة على كون الضمان على البائع مع كون الخيار للمشتري خاصّة (٤).
وبالجملة ، الّذي يظهر من الأخبار الموافقة لفتاوي الأصحاب أنّ ضمان مال المشتري إنّما يكون على نفسه بشرطين :
الأوّل : خروجه عن البائع ودخوله في قبضه.
والثاني : أن لا يكون له خيار مختصّ به.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الباب ٣ من أبواب الخيار.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٩.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار.