المانع ليس إلّا في هذه العبارة في هذا المقام ويوضّح ويكرّر ويؤكّد ، لأنّه ( رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) (١) ، ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ) (٢) الآية.
ولو كان فعل لاشتهر اشتهار الشمس ، وكان المطيعون للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام لم يرفعوا اليد عن الربا ، بل كانوا يقيمون على العادة السابقة والطريقة المرغوبة عند المكتسبين من الكسب في غاية السهولة ومن دون تعب أصلا مع تمام الوثوق ببقاء رأس المال ، وكانوا يقتصرون على ترك العبارة ، وكانت الطريقة كذلك في الأعصار والأمصار ، ويشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار ، لا أن يكون الأمر بخلاف ذلك ، بأن يكون جميع المسلمين من القدماء والمتأخّرين من علماء الشيعة والسنّة يقول بخلاف ذلك.
ولم يبق سوى العلّامة ولم يشاركه أحد أصلا ، حتّى هو رحمهالله في سائر المواضع مضطرب متردّد (٣) ، بل ربّما يظهر المنع ، بل قويّا.
بل متأمّل حال المسلمين في الربا يقطع بأنّ الممنوع منه عندهم هو أخذ الزيادة معاملة ومشارطة في القرض وغيره ، لا خصوص عبارة ( بعت واشتريت ) ، بل عند اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملل في غاية الوضوح أنّ الممنوع منه في الإسلام هو الزيادة لا العبارة.
هذا كلّه ، مع ما يظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، بل الإطلاقات المتواترة ، فلاحظ وتأمّل جدّا! وما ذكرنا يشمل الحيل الّتي تكون من هذا القبيل بأن يقرض ـ مثلا ـ
__________________
(١) الأنبياء (٢١) : ١٠٧.
(٢) التوبة ٩ : ١٢٨.
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٨٤ و ٢٠٤ ، ولزيادة الاطّلاع راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩.