بشرط أن يهب الزيادة ، وكذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة ، وهكذا ، والفقهاء صرّحوا بالمنع من هذا أيضا (١) ، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة أو البيع كذلك (٢) ، كما سنذكر في بحث القرض.
نعم ، الحيل الّتي لا تكون من هذا القبيل لا مانع منها ، مثل : القرض بطمع الزيادة من غير وقوع مشارطة ، ومثل : بيع دينار بدينار فيها خلط ، وكذا درهم بدرهم كذلك ، كما هو شأن الصرف وأمثاله بضمّ غير الجنس في الطرفين عند جهل حالهما ، أو طرف واحد عند العلم بحاله ، وليس في هذه الحيلة جرّ نفع أصلا ، بل تصحيح للمعاملة الّتي هي كسائر المعاملات (٣) بلا تفاوت ، فتأمّل جدّا.
قوله : بل هذا يدلّ على عدم جواز أكثر الحيل الّتي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ الحيل الّتي ذكرها الفقهاء ليس فيها سدّ باب اصطناع المعروف ، ولا تعطيل المعاش والإجلاب وأمثاله ، ولا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، بل ليست إلّا لمجرّد تصحيح المعاملة المتعارفة ، جبرا لضرر جهالة المقدار ـ الّتي في مبحث الربا تضرّ بسبب احتمال الزيادة ـ ولا شكّ في أنّ هذا ليس أمرا مطلوبا لآكلي الربا ، إذ احتمال الزيادة ليس فيه منفعة مطلقا
سيّما عندهم ، إذ ليس الزيادة المحتملة من المنافع العادية ، سيّما لهم.
نعم ، لمّا منع الشارع عنه ـ حسما لمادّة الربا ـ أبيح بالحيلة النافعة ، ومن جملة الحيل رفع اليد عن المشارطة ، فلا يكون ربا بها أصلا ، لأنّ الربا مشارطة الزيادة.
__________________
(١) راجع! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٠.
(٢) راجع! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٠.
(٣) في ب : ( العقود والمعاملات ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٣.