نعم ، حدث الآن ـ عند بعض من لا تأمّل له ـ حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمّل ، كما حقّقته في رسالتي في « الحيل الربويّة » (١) ، وإن كان الأولى التجنّب عن جميع الحيل ، كما سيجيء.
قوله : فإنّه حسين (٢) بن عبيد الله .. إلى آخره (٣).
بل هو أحمد ابنه ، كما حقّقناه (٤).
قوله : وكأنّه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] .. إلى آخره (٥).
فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنّها ربا أم لا ، كما سيجيء ، لا لأنّه ربا ، فتأمّل.
قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما (٦) مع التحريم .. إلى آخره (٧).
أي خروجهما عن البيع مع حكمها بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمّل.
قوله : [ والدابّة بالدابّتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال : [ لا دلالة فيها ] .. إلى آخره (٨).
لا يخفى أنّ البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أنّ الصلاح في مقابل الفساد ، إلّا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
__________________
(١) لاحظ! « الحيل الربويّة » المعروفة بـ « القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة » ، مخطوط.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.
(٤) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٧.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢.