المشهور المعتبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١) ، وما وافقه من الأخبار الخاصّة عن الأئمّة عليهمالسلام ، مثل : صحيحة ابن مسلم « إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل » (٢) ، وكذا صحيحة الحلبي (٣) ، ورواية منصور بن حازم (٤) ، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة (٥) ، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنّه من الحنطة (٦) ، وغير ذلك (٧).
مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف (٨) والأخبار الواردة في النسيئة (٩).
قوله : ولقوله عليهالسلام : « كره ذلك » .. إلى آخره (١٠).
فيه ، أنّه ورد أنّ عليّا عليهالسلام ما كان يكره الحلال (١١).
قوله : قال في « الاستبصار » : ولأجل أنّه مكروه ، قال : لا يصلح .. إلى آخره (١٢).
في دلالة « لا يصلح » على الكراهة تأمّل ظاهر ، لأنّ الصلاح في مقابل
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٢١ الحديث ٨٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٤١ الحديث ١٥٥٤٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٣ الحديث ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٥ الحديث ٢٣٣٤٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١١٩ الحديث ٥١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٣ الحديث ٢٣٣٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٥ الحديث ٤٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣٧ الحديث ٢٣٣٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٧٨ الباب ٦ من أبواب الصرف.
(٨) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠١ الحديثان ٢٣٧١٦ و ٢٣٧١٧ وغير هما.
(٩) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢ ، وهو من رواية محمد بن مسلم : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٤ الحديث ٢٣٣٧١.
(١١) الكافي : ٥ ـ ١٨٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥١ الحديث ٢٣٣٦١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار : ٣ ـ ٧٩ ذيل الحديث ٢٦٥.