وأمّا ما احتمله الشارح ، فلا شكّ في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع ، لما مرّ.
قوله : [ وأمّا مع العدم ] (١) ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لأنّه منكر على ظاهر تعريفه .. إلى آخره (٢).
هذا على إطلاقه محلّ تأمّل ، مثل أنّ المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض البائع ادّعى السهو والغلط ، أو أنّ المبيع يسوى آلاف ما ادّعاه المشتري ، مثل : أنّ البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد ، والمشتري يدّعي أنّي اشتريت بدرهم أو فلس ، بل ربّما يكون البائع على ما ادّعاه المشتري سفيها ، فيصير عقده باطلا ، ومثل : أن يدّعي البائع كون الثمن مائة درهم ، والمشتري يدّعي كونه غنما أو دجاجة.
ثمّ لا يخفى أنّهم لم يتعرّضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتّفقا في الثمن لهذا الاحتمال ولا للتخالف ، مع أنّ حال التخالف فيها واحد ، ويحتمل اتّحاد هذا الاحتمال أيضا ، كما نرى فعلهم في بعض المواضع ، فتأمّل.
قوله : [ ابن أبي نصر الّذي ] أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه .. إلى آخره (٣).
والشيخ صرّح في « العدّة » بأنّه لا يروي إلّا عن الثقة (٤).
قوله : وإلّا تعيّن ذلك .. إلى آخره (٥).
__________________
(١) أي : مع عدم البيّنة.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣٥ ، وفيه : ( ما صحّ عنه ).
(٤) عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣٦.