وهذا في غاية الظهور ، وذكره الطول ليس إلّا للرضيّة (١) في عدم الطلب ، لاستلزامه ـ عادة ـ مشقّة بالبعد ما في (٢) الحصول ، ومعلوم أنّ المعصوم عليهالسلام لم يكن منّاعا للخير ـ العياذ بالله منه.
قوله : وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ ، وإن حملت على الذمّي ، فقوله : « للبائع حرام » (٣) محلّ التأمّل .. إلى آخره (٤).
لا وجه للتأمّل ، لأنّ الكفّار عندنا مكلّفون بالفروع أيضا قطعا (٥) ، والصحّة وترتّب الأثر شرعا لا تنافي الحرمة ـ كما حقّق في محلّه (٦) ـ فلا وجه للحرمة على القابض بعد استتار البيع من البائع وإن وقع الاطّلاع بحسب الاتّفاق لخصوص القابض ، ولا شكّ في أنّ هذا لا ينافي الاستتار.
وغير خفيّ أنّه ـ بحسب العادة ـ في ذلك الزمان ما كان يتحقّق بيع خصوص الخمر والخنازير إلّا من أهل الذمّة ، بل ومع الاستتار أيضا ، فارتفع الإشكال في هذا الحديث (٧) رأسا ، وكذا في الأحاديث الآتية ، سيّما ومع التصريح في بعضها بالذمّي ووقوع الإجماع من الخارج ، وكذا الأخبار في أنّ ذلك حرام على المسلم ولا يملك الثمن أيضا (٨) ، وكذا على أهل الذمّة مع عدم الاستتار (٩) ، فتدبّر.
__________________
(١) في د ، ه : ( للوصيّة ).
(٢) في ألف : ( باقي ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٧٠ الحديث ٢٣٨٧١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩١.
(٥) لاحظ! الذريعة : ١ ـ ٧٥.
(٦) لاحظ! معالم الدين : ٩٦.
(٧) أي حديث داود بن سرحان : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٧٠ الحديث ٢٣٨٧١.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٩ الأبواب ٥٥ ـ ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٩) لاحظ! المبسوط : ٢ ـ ٤٤ ، السرائر : ١ ـ ٤٧٤.