قوله : فالقيود أيضا كذلك ، ألا ترى [ أنّ السفر غير شرط؟ ] .. إلى آخره (١).
مفهوم القيد حجّة قطعا ، لأنّ القيد للاحتراز ، فكيف لا يكون مفهومه حجّة؟! سلّمنا أنّه ليس مفهوم القيد ، لكن نقول : المنطوق لا عموم فيه ، فإنّ من يقول بعدم حجّية المفهوم لا يقول بأنّ المنطوق عام ، لأنّه فاسد بالبديهة ، مثلا يقول قوله عليهالسلام : « في السائمة زكاة » (٢) لا يدلّ على أنّ غير السائمة ليس فيها زكاة ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا إلّا حكم واحد ـ وهو حكم المنطوق خاصّة ـ وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا نفيها عن غيرها ، لكن لا يقول : هذا الحديث يدلّ على ثبوت الزكاة في غير السائمة أيضا ، لأنّه فاسد ، لعدم الدلالة ، فلا يمكن التعدّي.
فنقول في المقام : إنّ القدر الثابت هو حكم المنطوق خاصّة ، وهو صحّة رهن المقبوض خاصّة ، لعدم الدليل على الصحّة سواه ، ولا يثبت منه سوى حكم المنطوق ، وهو لا يشمل غير المقبوض قطعا ، إلّا أن يقال بأنّ العمومات تدلّ على العموم ، ولا يضرّها هذا المنطوق.
نعم ، لو كان المفهوم حجّة ، ونقول بأنّ المفهوم يعارض المنطوق (٣) ويخصّصه يكون الحكم منحصرا ومختصّا بعدم العموم دالّا بالعموم أقوى (٤) ، لكن الكلام في العمومات.
قوله : والإرشاد يقتضي تمام التوثيق .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الشرعيّة والصحّة إذا ثبتت من هذا الإرشاد ـ كما هو الظاهر ـ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٦.
(٢) دعائم الإسلام : ١ ـ ٢٥٧ ، مستدرك الوسائل : ٧ ـ ٦٣ الحديث ٧٦٥٤.
(٣) المراد منه هنا : منطوق العمومات.
(٤) في ألف ، ه : ( وإلّا بالعموم أقوى ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٦.