الحقّين مع التساوي يتحقّق [ فيهما ] التقاصّ القهري ، فتأمّل.
أو أنّ التقاصّ في المقام ثبت من الشرع لكنّه موقوف على وجود القائل ، أو عدم كونه خلاف ما يقول به الأصحاب ، فتأمّل.
قوله : لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها .. إلى آخره (١).
لا يخفى ما فيه ، فإنّهم إذا قالوا بأعلى القيم في الغاصب ، فكيف يكون الإجماع على عدم ضمان القيمة السوقيّة؟! وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنّة ، ففيه أنّه غير مختصّ بالغاصب ، وصرّحوا بأنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال (٢) ، وهذا أيضا دليل واضح على كون المراد من الأعلى بحسب القيمة السوقيّة.
فمرادهم من الإجماع ـ إن تمّ ـ هو أن يكون نفس المغصوب موجودا ومردودا بلا تفاوت حصل فيه سوى القيمة السوقيّة ، مع التأمّل في هذا أيضا ، كما سيجيء.
قوله : وأمّا المقاصّة (٣) من مال الراهن رهنا كان أو غيره .. إلى آخره (٤).
حمل إطلاق هذا الكلام على ما إذا اجتمع شرائط المقاصّة بعيد ، فيمكن أن يكون الإطلاق واردا مورد المتعارف ، فإنّ الرهن ـ بحسب التعارف ـ يكون عند المرتهن ، فإذا احتاج إلى النفقة والخدمة يعسر على الراهن ارتكابهما في كلّ ساعة ودقيقة ، كما هو الحال في الحمولة ، فمن هذا يكلونهما على المرتهن ، وارتكاب المرتهن إيّاهما بعوض معيّن عن معوّض عنه معيّن مضبوط لا يزداد ولا ينقص ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٠.
(٢) لاحظ! رياض المسائل : ٢ ـ ٣٠٤ و ٣٠٨.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وأمّا المقاصّة به ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٠.