ويتحقّقان جميعا دائما أيضا يكون عسرا عليهما.
فمن تلك الجهة يتحقّق التسامح منهما ، سيّما مع كون المنافع تذهب من الراهن ، ويخسر من هذه الجهة أيضا إن لم يستوفها المرتهن.
وإن كان اللازم على المرتهن استيفاؤها بالعوض ـ استوفى أم لم يستوف ـ فهو ضرر عظيم على المرتهن.
وإن كان من غير عوض أصلا ، فهو ضرر عظيم على الراهن.
وإن كان إن استوفى يعطي المستوفي وإلّا فلا يعطي شيئا أصلا ، فربّما لا يستوفي شيئا مطلقا ومع ذلك يأخذ عوض النفقة والخدمة مطلقا ، فهو أيضا ضرر عظيم عليه.
وبالجملة ، من جهة تلك الأمور وغيرها يتحقّق المسامحة في النفقة والانتفاع من المرهون ، ورواية السكوني أيضا لعلّها وردت كذلك (١) ، وأنّ الأولى والأصلح بحال الطرفين كذلك ، وأنّ التقاصّ إرشادي كما قلنا فيما سبق (٢) ، وأنّه صلح ما استصلاح (٣) من حال الطرفين ، وأمثال ذلك من أمير المؤمنين ، بل الرسول ـ صلوات الله عليهما وآلهما ـ كثير ، فتأمّل.
قوله : إن خاف جحودهما خوفا ما (٤) ، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ مجرّد الخوف لا يصير سببا لاستحلال مال امرئ مسلم ومثله ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٩٥ الحديث ٨٨٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٧٥ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٩٨ الحديث ٢٣٩٢٥.
(٢) راجع الصفحة : ٣٦٢ من هذا الكتاب.
(٣) كذا ، والظاهر أنّ المراد : ( لا استصلاح ).
(٤) كذا ، ولم ترد في المصدر : ( ما ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦١.