إذ لا يجوز إلّا بطيب نفسه (١) ، بل الظنّ أيضا لا يكفي ، لعدم الدليل على اعتباره ، بل لدليل العدم ، وهو كثير مسلّم ، فلا بدّ من العلم بالجحود ، بأن يعرض على الورثة بأنّ لي على مورثكم كذا وكذا ، ويجدّ في المطالبة من غير أن يظهر الرهن عنده ، فإن علم جحودهم أخذ ممّا في يده.
وأمّا مجرّد الوهم والخوف والظن فلا ، فلعلّ المورث أوصى بإعطاء دينه وغفل عن الرهن ، أو أوصى بأنّ من طالبكم بكذا وكذا فأعطوه ، أو أوصى بأنّ كلّ من يطالبكم فأعطوه ، أو أنّ الورثة يسامحون كما هو الحال في بعض من الورّاث.
وبالجملة ، ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) (٢) ، ( وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٣).
وفي « القواعد » صرّح بأنّ جواز الأخذ مع العلم بالجحود (٤) ، وهو كذلك كما عرفت.
فإن لم يمكن الاستعلام ـ مثل أن يكون الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا ـ فالمسألة لها حكم على حدة ، وليست ممّا نحن فيه ، لعدم جحود أصلا.
قوله : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له [ عليه ] ، فليأخذ ماله ممّا في يده وليردّ الباقي على الورثة (٥) .. إلى آخره (٦).
__________________
(١) انظر! عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٣ الحديث ٣٠٩.
(٢) الحجرات (٤٩) : ١٢.
(٣) النجم (٥٣) : ٢٨.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٦٤.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( ورثته ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٦ الحديث ٢٣٩٤٠ ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.