فإن كانوا من الشيعة ، فاللازم عليهم عليهمالسلام منعهم عن الحيلولة وإبلاغ الحكم إليهم ومنعهم عن الظلم ، وإن كان حيلولتهم من جهة أنّ الرهن ربّما يصير عليه الضرر ويؤول إليه ، فكيف يحلّل المعصوم عليهالسلام مطلقا ، مع أنّ الظاهر أنّ الحيلولة من هذه الجهة ، مع أنّ الظاهر أنّ الوطء يجعلها في معرض الضرر والموت أو نقص القيمة؟! وإن كانوا من المخالفين ، فمع بعده ، حيث لم يشر الراوي إلى ذلك أصلا ـ مع أنّ الأصحاب متّفقون على حرمة مالهم كحرمة دمهم ، والأخبار متظافرة في ذلك (١) ـ ربّما يتضمّن خلاف التقيّة البتّة ، لاتّفاقهم على المنع (٢) بحسب الظاهر ، والعلم عند الله وعندهم عليهمالسلام.
قوله : [ وهذه القاعدة مشهورة في عباراتهم ] ولا نعرف دليلها .. إلى آخره (٣).
قد مرّ الدليل ، وتحقّق الحال (٤).
قوله : فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه بإذن المالك .. إلى آخره (٥).
مفروض مسألة الفقهاء أنّه رهن فقط ، لا أنّه رضا بكونه عند الغاصب وظهر ذلك منه ، ويشهد على ذلك اتّفاقهم على أنّ الّذي عنده الرهن إن كان (٦) عادلا وقع تراضي الراهن والمرتهن ومشارطتهما على كون الرهن بقبضه ، [ فإن ]
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٢ ـ ٢٤ الحديث ١ ، بحار الأنوار : ٦٥ ـ ٢٤٢ الحديثين ٢ و ٣ و ٢٦٤ الحديث ٢١ و ٢٨٢ الحديث ٣٥.
(٢) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٢٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٩.
(٤) راجع الصفحة : ١٣٣ من هذا الكتاب.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٠.
(٦) في النسخ : ( وإن كان ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.