خرج فاسقا أو متعدّيا في الرهن ، أو ظهر عداوته يخرج عن يده ولا يترك عنده ، وفي المقام علّلوا بعدم المنافاة بين الرهن والضمان ، ولذا لو تعدّى في الرهن لم يخرج عن الرهانة وإن كان ضامنا ، فتأمّل.
قوله : ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم .. إلى آخره (١).
لا وجه لهذا الاحتمال أصلا ، بناء على عدم تصرّفه بغير إذن المرتهن مطلقا ، كما لا يخفى.
قوله : والدلالة أيضا غير واضحة ، لكن لا يضرّ .. إلى آخره (٢).
الدلالة ظاهرة ، بل واضحة كما لا يخفى على المتأمّل ، والسند منجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع ، مضافا إلى ما ذكره من أنّ الزرع نماء الحب (٣) ، فلا وجه للمناقشة ثمّ القول بأنّه لا يضرّ .. إلى آخره.
قوله : فيحتمل كون مقدار الحب [ من الزرع رهنا ] .. إلى آخره (٤).
هذا بعيد ، مخالف للقاعدة ، لا مناسبة بينه وبين صورة المزج.
قوله : لو اتّفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن .. إلى آخره (٥).
مقتضى ذلك أنّ مجرّد الإذن في البيع ليس فسخا للرهانة وإسقاط حق فيها ، لا في العين ولا في العوض ، ومنشؤه عدم الدلالة الالتزاميّة أيضا ، بخلاف ما إذا وقع البيع ، فإنّ الرهن خرج عن ملك الراهن فلا يصلح لكونه رهنا ، وعوضه لم يكن رهنا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٧.