لكن يمكن أن يقال : الرخصة في البيع إن دلّ بحسب العرف على إسقاط حقّ العين ، فبمجرّد الرخصة يسقط ، وإن لم يدلّ فلم لا يجوز أن يكون المبيع رهنا وإن انتقل إلى الغير؟! لعدم المنافاة ، ولأنّ مال الغير يصحّ أن يصير رهنا ابتداء ، فبعد ما صار رهنا بطريق أولى ، فتأمّل جدّا.
قوله : وأنّ الأصل عدم البيع قبل الرجوع (١).
هذا الأصل لم نجد له أصلا ، لأنّ كلّ واحد من البيع والرجوع أمر حادث يجوز تأخّر كلّ منهما عن الآخر ، فتعارضا وتساقطا ، ولم (٢) يتحقّق فيهما استصحاب ، وأمّا الرهانة ، فالأصل بقاؤها.
ويمكن أن يقال : الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقّق المزيل ولم يتحقّق إلّا بعد البيع ، إذ قبله مشكوك فيه ، وبقاء الإذن وإن اقتضى تقديم البيع على الرجوع ، إلّا أنّ بقاء الرهانة اقتضى عكسه ، فهاهنا استصحابان تعارضا.
إلّا أن يقال : استصحاب بقاء الإذن وارد على استصحاب بقاء الرهانة ، فيترجّح الثاني ، لثبوت خلاف الرهانة بالاستصحاب الطارئ.
لكن في كون الطارئ قاطعا للسابق محلّ كلام ، والتحقيق في الأصول.
مع أنّ استصحاب الرهانة استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الّذي ليس محلّ تأمّل المحقّقين أصلا حتّى الأخباريّين ، بخلاف استصحاب الإذن ، فإنّه محلّ كلام ، والتحقيق في الأصول (٣).
قوله : وأيضا ، الأصل صحّة البيع .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ هذا الأصل لا يتمشّى كلّيا ، إذ لو باع أحد مال شخص بادّعاء
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٧.
(٢) في ب ، ج : ( أو لم ).
(٣) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ ـ ٥٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٨.