الوكالة والرخصة ، والشخص منكر ، فلا شكّ في أنّ الأصل معه ، وإلّا لزم أن يكون تصرّف كلّ أحد في مال غيره صحيحا وإن أنكر الغير الإذن في التصرّف ، بل في المقام لو باع الراهن الرهن بمحض ادّعاء الإذن وأخرجه عن الرهانة والمرتهن ينكر الإذن مطلقا ، فلا شكّ في كون الأصل مع المرتهن.
فالعبرة إنّما تكون باستصحاب بقاء الإذن ، لا أنّ الأصل صحّته. نعم ، لو قال : أذنت في البيع الفاسد ، أو قال : أوقعت الفاسد وأنا أذنت في الصحيح ، يكون الأصل الصحّة.
قوله : [ مثل صحيحة محمد بن مسلم (١) ] ، فلا يلتفت إلى ما يخالفها مع الضعف (٢).
رواية عبّاد بن صهيب (٣) ـ على ما هو ببالي ـ صحيحة ، لأنّ ابن صهيب ثقة ، والضعيف هو ابن كثير ، فالشيخ لعلّه وقع منه الاشتباه (٤) ، بل الظاهر أنّه كذلك ، حيث حكم بضعف ابن صهيب ، وقد حقّقناه في الرجال (٥).
قوله : مع أنّ الفرق حاصل ، لأنّه أخذ عوضا عن الدين .. إلى آخره (٦).
ومن هذا ظهر أنّ كلّما أخذ من صاحب المال بإذنه لا يصير أمانة مالكيّة كما ادّعاه الشارح في مواضع متعدّدة ، واعترض على الفقهاء حيث حكموا بضمان
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ٢٣٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٢ الحديث ٢٣٩٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٩.
(٣) الكافي : ٥ ـ ٢٣٨ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٩٥ الحديث ٨٨٨ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٧٦ الحديث ٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠١ الحديث ٢٣٩٣٢.
(٤) راجع! معجم رجال الحديث : ٩ ـ ٢١٤.
(٥) تعليقات على منهج المقال : ١٨٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٧٩.