الآخذ مثل ما قال في المأخوذ للمساومة والمقبوض بالبيع الفاسد وغيرهما (١).
قوله : [ ويمكن أن يعتذر بأنّ الكلام ] مع عدم الإسقاط .. إلى آخره (٢).
مع أنّ الراهن أقرّ بأنّ عنده رهن المرتهن ، و « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) ، فلا يمكنه التصرّف فيه إلّا بعد أداء حقّ المرتهن ، والمرتهن ما أسقط ، لما ذكره الشارح ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٢ ـ ١٩٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٠.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٥٧ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.