( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) (١) ، وغير ذلك.
والحديث الوارد في منع معاملة السفيه في شارب الخمر (٢) ، وغير ذلك مثل « لا ضرر ولا ضرار » (٣) ، يظهر خروج السفيه ، لأنّه إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظاهر فالخاصّ مقدّم.
فالفرق بين السفيهين لا يظهر من الأدلّة العقليّة والنقليّة ، بل الظاهر منهما عدمه ، بل تنقيح المناط يقتضي عدم الفرق لو كان الأدلّة مخصوصة بالسفيه المتّصل ، للقطع بأنّ المنشأ سفاهته وإفساده للمال.
مع أنّ ما ذكره لو تمّ لاقتضى أنّ كلّ سفيه يكون حجره بحكم الحاكم ، إذ لا خصوصيّة لشيء ممّا ذكره بالسفه المنفصل سوى ما ذكر فيما فهم من شرح الشهيد (٤) ، والشارح لا يعتني بمثل ذلك ، مع أنّ باقي ما ذكره ـ وهو العمدة ـ مشترك ، مع أنّه لو لم نقل بانحصار العمدة فيه أيضا يلزم المفسدة المذكورة.
على أنّه لو تمّ ما ذكره يلزم عدم جواز الحجر عليه ، لأنّ الحاكم ما يمكن أن يحجر إلّا بسبب وداع شرعيّ ، وجميع ما ذكره موانع شرعيّة عن الحجر ، ولا داعي إلّا إفساده المال ، وهو مع جميع ما ذكره موجود غير مؤثّر ولا مانع ولا معارض ، فكيف يمكن للحاكم أن يجعله معارضا للكلّ ، بحيث يترجّح على الكلّ ويغلب؟! فتدبّر.
على أنّه رحمهالله اختار أنّ العامل مع السفيه يأخذ عوضه بعد التلف ،
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٦٨ الحديث ٥٨٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٧٩ الحديث ٢٤٨٠٢.
(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٩٩ الحديث ٣٢٢١٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ١٩٨.