ومعلوم أنّه يأخذ عينه بعد الوجود ، وقال : هذا مقتضى القوانين (١) ، فتأمّل جدّا.
على أنّ السفاهة إن كانت عليه لحجر الحاكم ، فاللازم عليه حجره ، فيلزم من حجره الحرج والمفاسد الّتي ذكرها ، إذ لا معنى لأنّ الحاكم يحجر بمجرّد الاشتهار بسفه (٢) ، سيّما بعد ما ذكره من أسباب عدم الحجر.
وإن كان السفاهة الشديدة تصير سببا لحجره ، فمع أنّه خلاف الفتوى ينقل الكلام إليها.
قوله : وبالجملة ، التنزّه عنه متعسّر جدّا ، فإنّه لو لم يعامل السفيه فإنّه يعامل من يعامله ، ويصعب ذلك أيضا .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ جميع ما ذكره يقتضي أن لا يكون هؤلاء سفهاء كما اختاره ، وهو الحقّ أيضا ، وكذا ما ذكره من أنّ الرشد الابتدائي شرط .. إلى آخره (٤) أبطل جميع ما ذكره من حصول الحرج لو كان السفيه محجورا عليه في نفسه ، مع أنّ السفه المتّصل الأصل بقاؤه حتّى يثبت خلافه ، بخلاف المنفصل ، فإنّ الأصل عدمه وبقاء الحالة السابقة حتّى يثبت خلافها.
وبالجملة ، أطال الكلام ، ثمّ أظهر أنّه لا ضرر أصلا ، وأنّ ما ذكر لم يكن تحته طائل لما استدلّ عليه ، وإن كان في نفسه فائدته عظيمة.
قوله : ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ، ولهذا قال في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٢.
(٢) في د ، ه : ( بمجرّد اشتهاء نفسه ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢١.