الضرورة تتقدّر بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ فإنّ المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ، مع أنّ ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرّد الجنون .. إلى آخره (١).
فمع عدم الحاكم يكون الأب والجدّ وليّا ، لظاهر ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) (٢) الآية ، و ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) (٣) الآية ، و ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) (٤) الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليّين ، وأيضا السفيه المتّصل يكون هما وليّه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتّحاد أدلّة الحجر فيهما الظاهر في اتّحاد الحال ، فتأمّل! ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى القاعدة والأدلّة ، ومنها : عدم الضرر والحرج.
ومع اجتماعهما وتصرّف كلّ منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجيء ، فلاحظ!.
قوله : [ وأمّا مع الجهل ] فكأنّه كذلك لتقصيره ، فإنّه كان ينبغي أن لا يعامل حتّى يعرف .. إلى آخره (٥).
هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره (٦) ، مع أنّه ليس بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٧.
(٢) النساء ٤ : ٥.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٤) النساء ٤ : ٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٨.
(٦) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.