والدليل على ذلك ليس ما ذكره من التقصير قطعا ، بل ظهور فساد المعاملة وكون ما في يده عين مال السفيه ، فإذا كانت باقية يجب ردّه ، وإذا تلفت فعوضه ، لما ذكره من عموم « على اليد » (١) ، و « ما يضمن بصحيحه » (٢) ، وقد مرّ التحقيق في كتاب البيع وأنّهما صحيحان ، فلاحظ!
قوله : والظاهر ذلك ، لعموم دليل الضمان وكونه سفيها .. إلى آخره (٣).
في العموم تأمّل ، بعد ملاحظة مثل قوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٤) ، وغيره ، مع اليقين بأنّ علّة المنع كونه سفيها ، ولا يؤمن من الإفساد والإتلاف ، ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره من أنّ ( له أهليّة الضمان .. إلى آخره ) (٥) محلّ تأمّل ، وكون البلوغ وهذا القدر من العقل يكفي ، محلّ نظر ، سيّما بملاحظة أنّه محجور عن ماله باعتبار عدم أهليّته للحفظ والتصرّف.
فعلى هذا ، يكون المالك هو المضيّع بحسب العرف وعند العقلاء ، وشرعا أيضا بملاحظة نهي الشارع ، لسفاهته وإفساده ، وغير ذلك ممّا ذكر.
قوله : ويدلّ عليه قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٦) .. إلى آخره (٧).
مقتضى ظاهرها الجواز بالّتي هي أحسن مطلقا ، سواء كان له وليّ حاضر متمكّن من التصرّف أم لا ، لا أنّ ذلك بعد التعذّر عن ذلك كلّه ، كما قال.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ و ٣٨٩ الحديث ٢٢.
(٢) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٨٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٩.
(٤) النساء ٤ : ٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٩.
(٦) الإسراء ١٧ : ٣٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٢.