إلّا أن يدّعي الإجماع على أنّ ذلك بعد التعذّر المذكور ، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار صحّة التصرّف في الأولياء المذكورين.
نعم ، في حال الاضطرار يجوز حسبة ، كما هو الحال في جميع الضروريّات والواجبات ، على أنّه على ما ذكره يكون خلاف الظاهر من الآية مرادا ، فكما جاز أن يكون ما ذكره ، جاز أن يكون المراد بالّتي هي أحسن ما فعله الوليّ الشرعي ، إلّا أن يقول : إذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات حجّة.
قوله : وظاهر أنّ القاضي هو قاضي الجور ، وفيه إشارة إلى عدالة محمّد .. إلى آخره (١).
لكن كون قاضي الجور لا عبرة بنصبه القيّم أصلا يتوقّف على دليل ، إذ يجوز أن يكون الأئمّة عليهمالسلام يجيزون أمثال ذلك منهم ، ويجعلونهم بمنزلة قاضي الحق ، لرفع الحرج ، وللمداينة معهم بما يدينون ، كما فعلوا في حملية الخراج وأمثاله (٢).
هذا ، مع احتمال أنّ المعصوم عليهالسلام أجاز ذلك ، ويكون الاستناد إلى تجويزه عليهالسلام.
إلّا أن يقال : العمومات الدالّة على فساد أمور القضاة من العامّة وأحكامه تقتضي عدم العبرة مطلقا إلّا ما ثبت اعتباره ، ولم يثبت هنا.
وأمّا كون الإمضاء في خصوص المقام منه عليهالسلام ، فبعيد.
نعم ، يتوقّف حجّيته على وجود قائل به (٣) ، أو على أن [ لا ] يكون مخالفا لما يقول به الأصحاب ، فيحتمل أن يكون البيع لأجل الضرورة ، فتأمّل!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٣ ـ ٢٢١ الأبواب ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) في ب ، ج : ( على وجود القائل به ).