قوله : [ فيجب الصوم بدل الدم ] ، والكلّ في محلّ المنع (١).
لكن ما ذكره ـ من عدم منعه. إلى آخر ما قال ـ لعلّه أيضا محلّ المنع ، لعدم دليل يعتمد عليه ، لأنّ العمومات لم يظهر شمولها لمثله ، مع أنّه لو ظهر لظهر شمول الضيافة والصدقة والسهولة في الاقتضاء والبيع والشراء وصلة الأرحام ، وأمثال ذلك ممّا لا يحصى ، والالتزام في الجميع فيه ما فيه.
والاستناد إلى الإجماع مشترك ، لإطلاق كلام الفقهاء ، مع أنّ الظاهر من حجره في تصرّفاته عدم جواز أمثال هذه الأمور عنه ، فتأمّل.
قوله : وأمّا عدم جواز العفو عن الدية .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ العفو عنه أيضا من المستحبّات ، وقد أجاز الشارح صرف ماله في المستحبّات ، وفيه شهادة على ما ذكرناه ، فتأمّل.
قوله : فإنّ العبد المأذون محجور عليه بالإجماع (٣) مع جواز تصرّفه .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ العبد رشيد ، والحجر فيه من جهة أخرى ، وهي كون الإذن حقّ المولى ، فإذا رفع يده فلا مانع أصلا.
وأمّا السفيه ، فلا يجوز تسليطه على ماله ، بدلالة الأدلّة ، وكذلك غير البالغ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٨ ، ولم ترد هذه العبارة في كلّ من : الف ، د ، ه ، بل ورد بدلا عنها العبارة التالية : ( الظاهر أنّه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه ، إذا لم يكن متعلّقا بالمال ، ويتعيّن الصوم في كفّارته .. إلى آخره ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٣٨.
(٣) كذا ، ولم ترد في المصدر : ( بالإجماع ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٠.