والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أنّ الّذي يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه ، فيظهر كونه مشغول الذمّة ، إلّا أن يقول : الإجماع واقع على اعتبار رضاه ، وإنّ ما قال الشهيد الثاني (١) باطل.
لكن ، على هذا نقول : لعلّ الوارد في الروايتين غير الحوالة ، ولذا لم يظهر منهما اعتبار رضا المحتال أيضا ، سيّما الرواية المرويّة بطريق العامّة ، فإنّها في غاية الوضوح ، ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحقّ ، فتأمّل.
وأمّا رواية الخاصّة ، فيمكن أن يقال : القدر الثابت هو القدر المشترك بين الضمان والحوالة ، وهو عدم الرجوع ، فتأمّل.
على أنّه على ما اختاره الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له ، بل يكفي ما يدلّ على الرضا (٢) ، يكون الحوالة على البريء هي الضمان لا غير ، إذ بمجرّد الرضا من البريء ينتقل المال إلى ذمّته من غير توقّف على إحالة المحيل ولا رضاه أيضا ، بل لا يعتبر رضاه أصلا ، وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا ، إذ ما لم يرض البريء لا يكون لهما أثر أصلا.
وبعد الرضا لا حاجة إليهما مطلقا ، إذ رضاه علّة تامّة في الأثر المذكور ـ وهو الانتقال وعدم جواز الرجوع إلى المحيل ـ فجعل ذلك من أقسام الحوالة فاسد.
قوله : دليل كونها لازمة [ مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ] .. إلى آخره (٣).
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٠٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٧.