قد مرّ في الضمان ما به يستعلم الحال في المقام (١).
قوله : وأمّا اشتراط الإيجاب والقبول ، فدليله غير ظاهر .. إلى آخره (٢).
قد مرّ في بحث البيع ما ينبغي أن يلاحظ لتحقيق ما في المقام وأمثاله (٣) ، مع أنّا لم نر من الروايتين (٤) ظهورا في أنّهم ما أحالوا بلفظ وعبارة ، بل أحالوا بقرينة أو إشارة ، بل يمكن أن يكون باللفظ ، بل هو الأظهر.
والفقهاء اكتفوا بكلّ لفظ يدلّ على النقل ، فإطلاق الروايتين يمكن أن يكون محمولا على الفرد الشائع ، مع أنّ الروايات كثيرة وأصحّ سندا ، بل وأظهر متنا ، فما وجه القصر في الروايتين؟!
قوله : والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح ، فعلى تقدير علمه (٥) [ فيحتمل كون الفارق هو الإجماع ] .. إلى آخره (٦).
الفرق في غاية الوضوح ، لأنّ الحوالة هي نقل ما في ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فيبرأ المحيل ولا تسلّط للمحتال عليه ولا للمحيل على المحال عليه.
إلى غير ذلك من أحكام الحوالة ، وشيء منها لا يتحقّق في الوكالة.
وأمّا بيع ما في الذمّة ، فهو ـ مع فساده في نفسه ، لأنّه بيع الدين بالدين ـ فرق واضح بينه وبين الحوالة ، وأحكامهما في غاية التفاوت ، والأصل عدم ترتّب أثر من آثار الحوالة حتّى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، بل الثابت العدم ، لأنّ الإجماع
__________________
(١) راجع الصفحة : ٤٠٥ من هذا الكتاب.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٧.
(٣) راجع الصفحة : ٧٢.
(٤) مرّت الإشارة إليهما آنفا.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( وعلى تقدير عدمه ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٨.