المذكورة في كتب الفقهاء ، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه ، كما لا يخفى ، مع أنّ الوعدة لا تكون عقدا ، كما عرفت وستعرف.
ومراد المصنّف أنّ الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلّا أنّه لا يصحّ أن يكون عقدها كذلك ، لعدم التعيين في الكفالة.
قوله : لعموم أدلّة صحّتها ، خصوصا : « المسلمون عند شروطهم » ، الثابت (١) بالرواية الصحيحة (٢) ، والقول به للعامّة (٣) والخاصّة .. إلى آخره (٤).
قد عرفت [ أنّ ] حمل مثله على سبيل اللزوم والعموم يوجب تخصيص العام بالقدر الّذي لا يرضى به المحقّقون ، إذ الشروط والعهود الّتي يجب الوفاء بها عند الفقهاء منحصرة في النوافل الشرعيّة المعهودة المضبوطة في كتب الفقه.
سلّمنا الوجوب ، لكن غاية ما ثبت منها وجوب الوفاء بما شرط وعهد ، ومقتضى ذلك ليس إلّا العقاب على الترك ، لا تحقّق ثمرات الكفالة ، وإن جعل ثمراتها شرطا وعهدا ، فتأمّل جدا.
وأمّا عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) ، فسيجيء في كتاب الشركة بعض ما ينبغي أن يلاحظ ويتأمّل (٦) ، مع أنّه يمكن أن يقال : بمجرّد العقد صار الإحضار حقّا للمكفول له ، فإن كان معيّنا ثبت المطلوب ، وإن كان غير معيّن ، فمن المعلوم
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( الثابتة ).
(٢) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
(٣) لاحظ! كنز العمّال : ٤ ـ ٣٦٣ الحديثين ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٧.
(٥) المائدة ٥ : ١.
(٦) انظر الصفحة : ٥٣٨ من هذا الكتاب.