قوله : [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله .. إلى آخره (١).
لكونه موضع ريبة ، على أنّه على تقدير الصحّة ، فأقصى ما يكون أنّه خبر واحد ، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلّة ، سيّما وأن يغلّب عليها؟!
قوله : وبعد العتق لا ملك ، ومحتمل (٢) كونها على بيت المال والزكاة ، ومع التعذّر على الأغنياء كفاية .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّه بعد العتق مالك لمنفعته الّتي عوضها بالأجرة ، ولا يملك الأجرة إلّا من جهة كونها عوض ملكه وبدله ، وعرفت أنّ وجود المنفعة في كل آن شرط لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن.
فعلى هذا ، يمكن أن يقال : استصحاب وجوب النفقة عليه حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، إذ القدر الثابت أنّه إذا خرج عن ملكه بالمرّة بحيث لم يكن بملكيّته علاقة باقية بوجه من الوجوه ، لم يكن حينئذ عليه نفقته.
ويؤيّده أيضا ، عموم « لا ضرر ولا ضرار » (٤) ، إذ في جعل نفقته على بيت المال وأمثاله خفّة ومهانة وضرر عليه عادة.
ويؤيّده أيضا ، ما سيجيء في قول المصنّف رحمهالله : ( وكلّما يتوقّف استيفاء المنفعة عليه .. إلى آخره ) (٥).
قوله : ولكن يحتمل عدم البطلان [ وكونه موقوفا على إجازته ] .. إلى آخره (٦).
لا شبهة في أنّ هذا الاحتمال متعيّن على القول بصحّة الفضولي ، فإنّ صحّته
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٦.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( ويحتمل ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٠٠ الحديث ٣٢٢١٧ و ٤٢٧ الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٧.