تقتضي الصحّة هنا بطريق أولى ، والمصنّف قائل به ، وكثيرا ما يعبّر عن عدم اللزوم في مثل المقام بالبطلان ، إذ لا مشاحّة في الإطلاق.
قوله : فكلّ ما يصحّ فيه أحدهما يصحّ [ فيه ] الآخر .. إلى آخره (١).
يظهر من كلام العلّامة في « القواعد » أنّ العارية ليست تمليك المنفعة بل تبيح التصرّف (٢) ، وهذا هو الظاهر من الفقهاء والأدلّة ، إذ لا يظهر منها سوى جواز الانتفاع فقط ، والأصل عدم الانتقال وبقاء ما كان على ما كان ، وأنّه لا يجوز إعطاء العين لغيره ينتفع بها ما لم يأذن له صاحبها ، فإنّه لو ملك المنفعة لكانت ملكا له كسائر أملاكه ، و « الناس مسلّطون على أموالهم » (٣).
وفي الإجارة جوّزوا الإعطاء للغير ، لما ذكر ، والفرق بين اللزوم والجواز فيما ذكر لا معنى له ، فتأمّل!.
قوله : إن نقص الطعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : إنّه ربّما زاد الطعام! قال : فقال : يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئا؟ .. إلى آخره (٤).
لا يبعد أن يقال : إنّ المراد أنّه إن نقص بغير آفة سماويّة أو أرضيّة خارجة عن تحت قدرة الملّاح واختياره ، وأنّ هذا الشرط (٥) ، إنّما يفعلون من جهة كون الملّاحين ـ غالبا ـ متّهمين بالسرقة أو بعدم المحافظة وبعدم المبالاة ، أو من جهة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٧.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٩١.
(٣) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٩ ـ ٧٠ ، وهو من رواية موسى بن بكر : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٩ الحديث ٢٤٣١٣ مع اختلاف يسير.
(٥) في ب ، ج : ( وأمّا هذا الشرط ).