بحث البيع (١).
قوله : عدم صحّة الاستدلال بكونه عقدا لازما .. إلى آخره (٢).
فيه نظر ، لأنّ مجرّد تجويز العلّامة في كتاب واحد (٣) لا يصير دليلا على عدم إمكان الاحتجاج ، سيّما والعلّامة ما أظهر الوجه ، فلعلّه من خصائص المقام ، كما هو الظاهر منه.
والبناء على العلم بعدم الفرق غلط ، كيف وفي المقام يجوز الجهل والغرر في العوض ، وبه يشبه الجعالة؟ فلا يمكن القياس مع أنّها والمساقاة بحالة واحدة ، وورد الصحيح في المساقاة (٤).
ومرادي ممّا ذكرت منع جريان تنقيح المناط ، لا أنّ ما ذكر علّة ، بل العلّة لعلّها أمر آخر.
قوله : [ من أنّ غيره ] بعيد عن كونه لإنشاء العقد ، وهو كما ترى ، فعموم الأدلّة وعدم دليل مانع [ دليل الجواز ] .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الأمر من حيث هو أمر لا يدلّ على الإنشاء في العقود الأخر ، مثل : بعني ، أو اشتر منّي ، أو هب ، أو صالح ، لأنّ الأمر فيها صريح في طلب العقد والمعاملة بعد الأمر ، بخلاف : ازرع ، فإنّه صريح في طلب العمل بالشرط المعلوم ، لا طلب المعاملة ، فيصلح للعقد ، بل ظاهر فيه وفي إنشاء نفس المعاملة كما لا يخفى ،
__________________
(١) راجع الصفحة : ٦٥ من هذا الكتاب.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦.
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٣٧.
(٤) أي صحيح يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٧ ، الكافي : ٥ ـ ٢٦٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٤ الحديث ٢٤١١٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦ ـ ٩٧.