وغير ذلك.
وفي المقام يمكن أن يفهم من نفس الأمر بازرع إنشاء العقد ، فله قابليّة الفهم منه ، فلعلّ هذا منشأ استشكاله من أنّه يصلح للإنشاء في المقام كما يصلح في المساقاة أيضا وثبت هناك ، ومن أنّه من العقود اللازمة ، والأصل والقاعدة فيها عدم الجواز ، وهذه طريقته سيّما في « القواعد ».
وليس في المقام انتقال العوض من حين العقد وبنفس العقد حتّى يحتاج إلى القبول اللفظي ، وغير خفيّ أنّهم يريدون اللفظ لهذا المعنى ، ولعلّه يظهر وجهه ممّا مرّ في عقد البيع (١) ، فليلاحظ وليتأمّل!.
وأمّا الدلالة من جهة القرينة ، فلم يعتبرها كلّهم ، ومن اعتبرها لعلّ مراده أنّ نفس اللفظ لا يصلح للعقد ، أو يقول : إنّ القرينة في مثل الأمر تصير خفيّة ، ويصير منشأ للنزاع والاختلاف ، والعقود إنّما هي لرفع النزاع ، لا لإنشاء النزاع ، فتأمّل! فإن قلت : إذا قال المؤجر : اسكن في بيتي بكذا ، أو اعمل لي بكذا ، يجوز أن يصير عقد الإجارة ، مع أنّ الظاهر من العلّامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال أيضا (٢).
قلت : اسكن في بيتي ، لا يدلّ على نقل المنفعة من المؤجر إليه بنفس اللفظ ، بل ظاهره إباحة التصرّف بإزاء شيء ، فهو ـ مع عدم الدلالة على الإعطاء والنقل ـ لا خصوصيّة له بالإجارة ، إذ يصحّ كونه مراضاة أو صلحا أو هبة لو دلّ على النقل.
__________________
(١) راجع الصفحات : ٦٣ ـ ٦٥ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٢٤.