وقول : اعمل لي كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدلّ على نقل منفعة.
وأمّا المزارعة ، فلعلّ العلّامة يستشكل في كونها من العقود الناقلة بمجرّد اللفظ والصيغة (١).
وقول : أزرعك ، ظاهر في طلب المزارعة (٢) ، كقول : زارعتك ، فتأمّل.
وسيجيء عن الشارح عند قول المصنّف : ( ولو أهمل الزراعة ) ، ما يشير إلى عدم النقل ، حيث يقول : لأنّه فوّت المنفعة على المالك (٣) ، فتأمّل!
قوله : ويدلّ عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٤).
لا دلالة فيها على المزارعة ، لأنّ قوله : « أعمرها وهي لك ثلاث سنين » (٥) ، ليس بمزارعة قطعا ، بل نوع مراضاة ربّما يكون مصالحة ، فتأمّل.
مع أنّه لا دلالة فيها على كون هذا عقدا ، فتأمّل.
قوله : وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع ، فلا يبعد انعقاد الإيجاب .. إلى آخره (٦).
لا ظهور فيها في كون ما ذكر قبول الصيغة ، فضلا عن الصراحة ، بل غير خفيّ أنّه بعيد ، إذ لا إشارة إلى إيجاب أصلا لا مقدّما ولا مؤخّرا ، مع أنّ قوله : « إن
__________________
(١) لاحظ! قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٣٧.
(٢) في ألف ، ج ، د ، ه : ( في طلب الزراعة ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٧.
(٥) من رواية يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٧ ، الكافي : ٥ ـ ٢٦٨. الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٦ الحديث ٢٤١٢٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٧.