التأخير الّذي ليس يقطع به عدم وصول الزرع وإدراكه في المدّة المسمّاة ، لأنّه أعطاه الأرض للزرع ولم يشترط عليه كيفيّة ، وتخلّف الظنّ ليس باختياره ، فتأمّل.
قوله : [ بطل العقد ] لأنّه يعود إلى الجهالة في المدّة ، فتأمّل (١).
أو الجهالة في الشرط الموجبة للغرر ، ولأنّ الشرط في حكم أحد العوضين.
قوله : ما لا يحتاج إلى الماء ، فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع .. إلى آخره (٢).
فيه ، ما لا يخفى على المتأمّل ، إذ لو أمكن أن يزرع بالهواء أو الظلّ أو الريح ـ كما هو الحال في بعض المواضع ـ فلا خيار له في الفسخ إن لم يشترط كون الزرع بالماء ، وإلّا يعود المحذور.
قوله : وهو صحيح ، على القول بجواز التخطّي إلى غير المنفعة المشروطة .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ من يقول بالتخطّي يجعل ما وقع العقد عليه هو المنفعة ، وكونها خصوص الزرع شرطا في ضمن العقد وبعد فقدان الشرط يجوز له أن يرفع اليد عن الشرط ، ويكتفي بالمنفعة الّتي كان يمكنه أن ينتفع بها مع وجود الشرط.
مثلا : لو كان الماء موجودا ورفع اليد عن الزراعة وجلس على تلك الأرض ، أو مشى عليها أو نام ، فلعلّه لا يمكن لصاحب الأرض أن يقول : لا تجلس على أرضي ولا تمش عليها ، أو لا تقعد ولا تيمّم ، لأنّه حال الزرع يمكنه أن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٧ ، جامع المقاصد : ٧ ـ ٣٢٢.