يفعل أمثال ذلك ، إلّا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمّل.
لكنّ الأمر في المزارعة لا يخلو عن الإشكال ، بل مشكل.
قوله : وفي الأجرة تأمّل ، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للصحّة (١) ، ولا أجرة لها سواها .. إلى آخره (٢).
بناء الأجرة على أنّ المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها العامل ، ولم يكن مجّانا وعارية بغير عوض ، وانقطاع الماء لم يكن من المالك بل من الله.
نعم ، لو كان المالك عالما أو ظانّا بالانقطاع ومع ذلك غرّه ، يلزمه بتغريره جميع ما خسر العامل أيضا ، فتأمّل!
قوله : ثمّ إنّ وجه التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم .. إلى آخره (٣).
الظاهر أنّ تعيين الزرع شرط من شروط المعاملة اللازمة ، فبعد فقدان الشرط له خيار الشرط ، كما ذكرنا في كتاب البيع (٤) ، فلاحظ! وبالجملة ، الشرط حقّ من حقوقه ، له أن يرفع اليد عنه ويلزم المستأجر بإعطاء المسمّى ، وليس له أن يقول : ما أعطي المسمّى لأنّك رفعت اليد عن بعض حقّك ، وله أن يفسخ بأن ما وقع التراضي إلّا على هذا الشرط.
هذا في الإجارة واضح.
وأمّا المزارعة ، فيمكن أن يقال : إنّه وقع المعاملة على النصف أو الثلث ـ مثلا ـ لكن بشرط أن يكون زرع كذا ، فيجوز له رفع اليد عن شرطه ، وليس
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( ما هو شرط للصحّة ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٠٩.
(٤) راجع الصفحة : ٢٧٥ من هذا الكتاب.