للعامل أن يقول : ما أعطي النصف أو الثلث لأنّي ما وفيت بالشرط وأنّك عفوت عن الشرط.
مع أنّ الغاصب مؤاخذ بأشقّ الأحوال بالقياس إلى المغصوب منه ، وللمغصوب منه مؤاخذته بذلك ، وله ما هو أرضى به وأرفق ، إلّا أن يمنع من الخارج مانع ، من إجماع أو نصّ.
وما ذكر من أنّه له إمّا المسمّى أو اجرة المثل ، فهو بعينه ثمر جواز ، وإلّا فلا وجه لما ذكره ، إذ كون العقد صحيحا قهرا لا وجه [ له ] قطعا ، والغاصب أقدم على أن يعطي ما يزيد عن أجرة المثل ، فلا وجه لأن يصير غصبه نافعا له ، مسقطا عنه بعض ما أقدم ورضي ، بل الغصب لو لم يرد عليه لا ينقص منه ، فتأمّل!
قوله : وأدلّة الإيفاء بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر .. إلى آخره (١).
إن جعل (٢) المستند عموم ( أَوْفُوا ) (٣) وغيره ، لزم المعاملة على البذر من دون أرض ، بأن يكون الزرع في أرض يباح فيها الزرع أو عارية أو إجارة استأجرها الطرفان أو غير ذلك ، وكذا الحال في العمل ، وفي العوامل ، وفي النفقة ، وفي الفدّان وفي المسحاة وغيرهما من الآلات ، ولم يعتبر جميع ذلك أحد إلّا أن يقول بأنّ ما ذكر باطل بالإجماع ، فتأمّل!
قوله : بل هو أعمّ ، [ بل الظاهر ] إنّ أهل خيبر كانوا كثيرين ، فوقع بينه صلىاللهعليهوآلهوسلم .. إلى آخره (٤).
المراد أنّ العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كلّ واحد من الطرفين
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١١٨.
(٢) في ب ، ج : ( إن جعلوا ).
(٣) المائدة ٥ : ١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١١٩ ، وفيه إشارة إلى خبر حكاية خيبر : الكافي : ٥ ـ ٢٦٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٥ الحديث ٢٤١٢١.