في البيع (١).
وأمّا التعيين الّذي يرفع الغرر ، فربّما كانوا يقولون بلزومه بناء على أنّهم يفهمون من نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر (٢) الشمول لغير البيع أيضا من المعاملات ، ولعلّه لتنقيح مناط عندهم (٣) ، وإلّا فالآن نحن لا نفهم ، سيّما مع عموم أدلّة الجعالة (٤) ، وخصوص بعض الأدلّة ، مثل : « من قتل قتيلا فله سلبه » (٥) ، ولهذا جعل ما ذكر محتملا (٦) ، واستحسنه أيضا في « القواعد » (٧).
قوله : إن احتاج إليه لتحصيل ماله وما أوجب الجهل ، حتّى لا يتمكّن من جوّز الجهل (٨) .. إلى آخره (٩).
مراده رحمهالله ، أنّ الحاجة ماسّة إلى أمثال هذه المعاملات ، والنظام يتوقّف عليها ، ولهذا جعلها الشارع (١٠) مشروعة ، كما ظهر من كلامه ، وأيضا فعل الحكيم يناسب أن يكون تام الفائدة.
فعلى هذا ، لو لم يجعل التعيين معتبرا لم يحصل المطلوب من النظام ، ولم تتحقّق الحاجة الماسّة ، لكن لا يخفى أنّ ما ذكره يصلح نكتة للفرق لا دليلا عليه ،
__________________
(١) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٣) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٥٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٨٦ الباب ٥٠ من أبواب كتاب العتق و ١٨٩ الباب ١ من أبواب كتاب الجعالة و ٢٠ ـ ٤٦٦ الباب ٢١ من أبواب كتاب اللقطة.
(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٤٠٣ الحديث ٦٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.
(٧) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٠٠.
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( حتّى لا يتمكّن ، بل جوّز الجهل ).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.
(١٠) في كافّة النسخ : ( ولهذا جعل الشارع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.