ولعلّ مراده رحمهالله ذلك ، والظاهر أنّ هذا مراده ، كما لا يخفى على المطّلع بحاله ، فتأمّل!
قوله : بخلاف من ردّه فله ثوب ، لأنّ جهالة الثوب .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ مراده كونه بحيث ينتقل إليه ويستحقّه بعد تمام العمل ، ولا يتحقّق هذا المعنى في الثوب المذكور كما لا يخفى ، إذ ليس له أقلّ معيّن يدخل تحت الضابطة.
وأيضا ، لا شكّ في أنّ مثله محلّ النزاع ، كما مرّ في البيع (٢) ، فلاحظ!
قوله : متبرّع ، ولمّا بطل المعيّن يستحقّ ما هو بمقداره .. إلى آخره (٣).
وصرّح في « القواعد » بذلك (٤) ، ولا تأمّل في كونه هو الحقّ ، ولا خفاء في الدليل ، وأنّ الأمر كذلك في كلّ موضع يكون مثل الموضع ، إذ يحلف كلّ منهما على نفي ما يقوله الآخر ، وإن كان يبطل الاجرتان ، إلّا أنّ دعوى كلّ واحد يوجب الإقرار على نفسه بعدم استحقاقه أزيد ممّا ادّعى.
قوله : ويمكن أن يكون المراد الإمكان شرعا وصحّته .. إلى آخره (٥).
الظاهر ، أنّ مرادهم الأعمّ ، ومرّ وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في الحاجة إلى العلم (٦) ، فتأمّل! وأيضا ، شرط لتحقّق العقد ، ولثمره (٧) بحسب نفس الأمر ، إذ لو لم يكن لكان العقد لغوا بحتا فلا يكون صحيحة ، فتأمّل!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٠.
(٢) راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥١.
(٤) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٠٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥٢.
(٧) أي : ولإثماره.