لكن الكلام في ثبوت صحّة هذه المعاملة شرعا ، بمعنى أنّها تؤثّر اللزوم وسائر الثمرات ، والأصل عدم الصحّة ، لأنّها حكم شرعيّ يحتاج إلى الثبوت ، فما لم يثبت يكون المالان باقيين على حالهما الّذي كان قبل العقد جزما.
ومثل « المسلمون عند شروطهم » (١) لا يفيد اللزوم والصحّة شرعا باتّفاق العلماء ، وصرّح الشارح بذلك (٢) ـ وإن كان تمسّك به أيضا غفلة ـ بمعنى أنّه لا معنى لأن يقال : إنّ كلّ مسلم شرطا بأيّ نحو وأيّ وجه ، يكون لازما شرعا وصحيحا مثمرا للثمرات الّتي ليست مدلول ذلك الشرط.
والبناء على تخصيصه بمخصّصات إجماعيّة أو نصّية توجيه وتأويل ، لا استدلال ، لجواز أن يكون المراد الأولويّة والأهميّة عند الشارع ، كما صرّحوا به ، بل هو أولى من تخصيصه بما هو أزيد من الباقي بمراتب شتّى ، فإنّه غير صحيح عند معظم الأصوليّين (٣).
وأمّا من يجوّز ذلك ، فلا شكّ في أنّه يراعي الأولويّة ـ يعني أن يكون هذا التخصيص أولى ـ ففي المساوي لا يجوز البناء عليه والفتوى به ، فضلا أن يكون مرجوحا (٤).
مع أنّ هذا العقد من العقود الجائزة قطعا ، فكيف يناسبه الوجوب والإلزام؟! فغير ظاهر شمول هذا ، و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) وغيره للعقد الجائز ، إلّا أن يقال : يجب الوفاء بما يقتضيه العقد ، إن كان اللزوم فباللزوم ، وإن كان الجواز
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٢٣.
(٣) لاحظ! معالم الأصول : ١١٠ ـ ١١٣ ، قوانين الأصول : ١ ـ ٢٤١ ـ ٢٤٧.
(٤) لاحظ الهامش السابق!
(٥) المائدة ٥ : ١.