فبالجواز ، وغير ذلك ممّا يقتضيه.
لكن الكلام فيما يقتضيه عقد الشركة ، فلا يمكن الإثبات بمجرّد ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره.
مع أنّه إن بنى على ما هو معناه لغة ، أيّ عقد عاقد تم بأيّ نحو اخترعتم وتخيّلتم وأحدثتم يجب الوفاء ، ويصير حكما شرعيّا وداخلا في الدين ، وشرعا من شرع خير المرسلين من غير حدّ وضبط ، يلزم أن لا يكون العقود والمعاملات على النهج المقرّر في الفقه والمسلّم عند الفقهاء ، بل يلزم عدم الانضباط في المعاملات أصلا ، فتأمّل فيه ، إذ يمكن أن يقال : خرج ما خرج بالإجماع وغيره من الأدلّة وبقي الباقي.
لكن ، لا بدّ من التأمّل في صحّة هذا القدر من الإخراج والتخصيص ، كما أشرنا ، ومع ذلك يشكل رفع اليد عن الاستدلال
بها في المسائل الخلافيّة ، لأنّ المدار في الفقه عليه.
إلّا أن يقال ببطلان الاستدلال بها على صحّة المعاملة الّتي اخترعت من المتعاملين ، وصحّة الاستدلال بها على صحّة البيع اللغوي والعرفي ، وكذلك صحّة الهبة اللغويّة والعرفيّة ، والصلح اللغوي والعرفي ، والإجازة اللغوية والعرفيّة ، وغير ذلك من العقود الّتي كانت متعارفة حين نزول الآية ، لأنّ الخطاب مختصّ بالحاضرين ـ على ما هو الحقّ والمحقّق ـ والعقود المحقّقة والمتعارفة والمتداولة يفهم جزما ، أمّا الفرضيّة والتقديريّة ، ففهمها ربّما لا يخلو عن الإشكال.
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من المفسدة ، لكن قد عرفت الإشكال في الشمول للعقود الجائزة.