نعم ، ادّعى السيّد الإجماع على صحّة هذا الشرط (١) ، وربّما يظهر من بعض الأخبار (٢) أيضا ، لكن الظاهر منه أن يكون العمل متحقّقا ، وربّما كان إجماع السيّد أيضا في هذه الصورة.
وبالجملة ، لا بدّ من ملاحظة ذلك الإجماع كيف ادّعي ، وأنّه لا يظهر ما يورث الريبة في ثبوته ، وكذا ملاحظة الخبر ومضمونه ، وأنّه كيف ، فتأمّل! وأمّا ما ذكره من أنّ ( لصاحب المال .. إلى آخره ) (٣) ، فيه أنّه لا كلام في هذا ، إنّما الكلام في النقل شرعا واللزوم ، وغير ذلك من الثمرات الشرعيّة ، فإنّ شيئا من ذلك ليس بيد صاحب المال واختياره قطعا ، بل بيد الشارع ، ولا خفاء فيه.
قوله : ولأنّ هذا كالمضاربة ، وكما (٤) يجوز التفاوت فيها مع الشرط ، وبدونه محمول على التناصف [ كذلك هنا ] .. إلى آخره (٥).
لا تأمّل في أنّه يجوز جعل الشيء من المال والربح بإزاء العمل ، وأنّ العمل ليس مثل المال قطعا ، كيف وربّما يكون المال في غاية الكثرة والعمل في غاية القلّة ، بحيث لو بطل المضاربة يستحقّ اجرة المثل القليلة؟
كما أنّ الأمر ربّما يكون بالعكس ، فكيف يكون اجرة العمل دائما في مقابل ربح المال ، ويكون المقتضي هو التنصيف؟! واقتضاء الإطلاق إنّما هو من جهة قولهما : الربح بيننا أو لنا ، لظهوره في
__________________
(١) الانتصار : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢١٢ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٨ الحديث ٢٤٠٣٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( فكما ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩.