التنصيف ، لعدم ترجيح وعدم مرجّح ، لا لأنّ العمل نماؤه وأجرته دائما مقابل ومساو لاجرة المال وربحه.
وبالجملة ، لعلّ قياسه على المضاربة قياس مع الفارق ، فتأمّل ، سيّما بالنظر إلى ظواهر الأخبار ، فإنّ الظاهر من الأخبار الواردة في الشراكة كون الربح والخسران بالنسبة إلى رأس المال (١) ، ولا كذلك أخبار المضاربة (٢) ، فلاحظ أخبارهما وتأمّل جدّا!
قوله : فالشرط هنا باطل ، لأنّه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاصّ من غيره .. إلى آخره (٣).
إن كان مقتضى الشراكة كون نسبة النفع والخسران إلى المال مطلقا ـ شرط أم لم يشرط أو شرط خلاف ذلك ـ فهو بعينه ما علّل به كلام الشيخ من أنّ ( شرط صحّة العقد .. إلى آخره ) (٤) ، ولا وجه لمنع ذلك.
وإن كان مقتضاها في صورة الإطلاق ذلك ، لا مطلقا ، فمع الشرط لا يلزم أن يكون تلف مال نفسه من غيره ، إذ لا يلزم كون التلف من ماله حينئذ حتّى يلزم ذلك ، فتأمّل! سلّمنا ، لكن معنى قوله : التلف على التساوي ، ضمان الشريك ما به التفاوت ، يعني يعطي الشريك عوضه من ماله ، فيجري فيه جميع ما ذكره بالنسبة إلى الربح ، فتأمّل.
قوله : لأنّه ما قبض إلّا لنفسه مال الغريم بغير إذن الشريك ، فتأمّل. إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٦ الحديث ٢٤٠٣٤ ، وغيره من أحاديث الباب.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٦ الحديثان ٢٤٠٥٠ و ٢٤٠٥١ و ٢٥ الحديث ٢٤٠٧٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩.