ويبيع أيضا للمالك ، بل يريد أن يشتري ويبيع العامل لنفسه ويأخذ الربح ويردّ رأس المال ، وهذا بعينه معنى القرض ، فتأمّل.
على أنّه على فرض أن يريد من العامل أن يجعل معاملاته للمالك ، يشتري له ويبيع له ـ مع بعده في نفسه غاية البعد ـ معلوم أنّ العامل إذا اشترى للمالك يصير المبيع ملك المالك ، وهو وكيل المالك في الشراء ، وبعد ما يبيعه للمالك بالوكالة يصير مجموع الثمن مال المالك.
وهكذا في كلّ معاملاته إلى آخرها يصير مجموع الربح مال المالك بسبب سؤال المالك وإرادته ، ورضا العامل وإيقاعه المعاملات كذلك ، فأراد المالك أن يكون الربح الحاصل لنفسه لا للعامل وجعل الربح لنفسه لا للعامل ، فإذا أراد أن يكون ، بعد ما جعل الربح لنفسه ، أن يكون للعامل ، فمع ما فيه من الحزازة والاستبعاد وكونه خلاف ظاهر كلام العلّامة (١) ، معلوم أنّه لا ناقل ـ بحسب الشرع ـ ينقله إلى ملك العامل ، ومجرّد الوعد يكون ناقلا بعد سؤاله أن يجعله لنفسه ، وتأكيده في ذلك لا يخفى فساده على من له أدنى تأمّل ، فتأمّل!
قوله : وفي محمّد بن عيسى كلام ، وهما (٢) مشتركان .. إلى آخره (٣).
مجرّد كون كلام فيهما لا يضرّ ، إذ لا يسلم جليل عن كلام ، وكذا الكلام في أبان ـ كما حقّقناه في الرجال (٤) ـ مع أنّ أمثال هذه الروايات منجبرة بعمل الأصحاب وغيره.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٢٩.
(٢) يعني : أبان ويحيى المذكورين في سند رواية الحلبي : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٦ الحديث ٢٤٠٥١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢٨.
(٤) تعليقات على منهج المقال : ١٧ ـ ١٩ و ٣١٣ ـ ٣١٤.