قوله : في « التهذيب » عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثّقين .. إلى آخره (١).
الشيخ في « العدّة » صرّح بكون السكوني هذا ثقة ، وادّعى أيضا إجماع الشيعة على العمل برواياته وكونها حجّة (٢) ، واختار جدّي العلّامة المجلسي رحمهالله كونه إماميّا أيضا ، لكون رواياته في الغالب مخالفة للعامّة موافقة للخاصّة ، وأنّه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلّا وهو روى عن الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ رواية فيه (٣).
مع أنّ الرواية المذكورة منجبرة بعمل الأصحاب ، بل الإجماع أيضا ، فتأمّل!
قوله : فإمّا أن يشتري بالعين أو في الذمّة ، بمعنى أن يقصدوا أداءه (٤) من مال المضاربة ، فتأمّل ، إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء .. إلى آخره (٥).
الفهم حاصل ، لقضاء العرف والعادة ، وكون غالب المعاملات على الذمّة ، ولم يرد في خبر من الأخبار المتعدّدة الكثيرة ما يشير إلى اشتراط ذلك ، والإطلاقات والعمومات تقتضي الصحّة ، والتلف قبل الأداء من الفروض البعيدة ، لا يضرّ بعد ظهور الإرادة ، وكون الإطلاق منصرفا إلى المتعارف ، وعدم شرط وقيد ، على أنّه يجوز أن تكون الصحّة دائرة مع البقاء والأداء ، فتأمّل!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٣٥ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٥ الحديث ٤٢٨ و ٧ ـ ١٩٢ الحديث ٨٤٨.
(٢) عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٠.
(٣) روضة المتّقين : ١٤ ـ ٥٩.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( بمعنى أن يقصد الان أداءه ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤٥.