وسيجيء عند ذكر قول المصنّف : ( ولو اشترى العامل .. إلى آخره ) التصريح بأنّه إن اشترى في ذمّة المالك يصحّ ويلزمه العوض (١) ، وذكر الفقهاء أنّه يصير ذلك مضاربة وداخلا في مضاربة ، وذكروا أمثال ذلك كثيرا ، فلاحظ « شرح القواعد » (٢) وغيره (٣) ، حتّى يظهر لك.
على أنّه يجوز أن يصير جعالة بشروط المضاربة ، فيصحّ ويلزم ، وإن ذكروا المضاربة بعد ما يظهر أنّ مراد الطرفين ليس إلّا ثمرات المضاربة ، فتأمّل!.
قوله : فإن كان هذا صحيحا فلا إشكال في النقرة وإلّا فإشكال .. إلى آخره (٤).
الإجماع المنقول بخبر الواحد العادل حجّة ، كما حقّق في محلّه ، والقول بأنّه خبر مرسل فلا يكون حجّة أثبتنا بطلانه في « الفوائد » ، وغيرها (٥).
قوله : مثل ( أَوْفُوا ) (٦) ، و « المسلمون عند شروطهم » (٧) ، وتسلّط الناس على أموالهم (٨) .. إلى آخره (٩).
الاستدلال بالأدلّة الثلاثة فاسد ، لأنّ المقام من العقود الجائزة ، ولأنّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦٥ ، وفيه عبارة المصنّف هكذا : ( وإن اشترى في الذمّة بالإذن ) ، راجع : إرشاد الأذهان : ١ ـ ٤٣٦.
(٢) جامع المقاصد : ٨ ـ ٩٣.
(٣) مفتاح الكرامة : ٧ ـ ٤٦٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤٧.
(٥) الفوائد الحائريّة : ٣٠٠ ـ ٣٠٧ و ٣٨٧ ـ ٣٨٩ ، الرسائل الأصوليّة : ٢٩٢ ـ ٣٠٢.
(٦) المائدة ٥ : ١.
(٧) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الأحاديث ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١ و ٢٣٠٤٤.
(٨) لاحظ! عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨ و ٢ ـ ١٣٨ الحديث ٣٨٣ و ٣ ـ ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤٨.