« المسلمون عند شروطهم » محمول على الاستحباب ، وتسلّط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرّفاتهم لا النقل وغيره من الثمرات الشرعيّة ، ومرّ الكلام مفصّلا في مبحث الشركة (١) ، فلاحظ!
قوله : وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم .. إلى آخره (٢).
يظهر منه أنّها ليست داخلة في مال المضاربة ، لأنّ مال المضاربة يكون الربح فيه بينهما ، فيكون الحديث دالّا على التحليل من قول صاحب الجارية : « تكون معك » ، فالظاهر أنّه ظاهر فيه ، وأنّه لا حاجة فيه إلى أزيد من ذلك من الإيجاب والقبول ، فتأمّل!
قوله : وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ رحمهالله يجب على العامل جبايته أيضا .. إلى آخره (٣).
مقتضى عقد المضاربة أنّ العامل عليه العمل في التجارة فقط ، ومع ذلك عليه ذلك العمل ما دام مضاربا وكائنا تحت العقد ، لا مطلقا ، إذ بعد العقد وانفساخه وزواله هو والأجنبي سواء ، كما أنّ الحال حال عدم العقد ، وحال بعد انفساخه وزواله سواء ، وعدم العقد أوّلا وانعدامه ثانيا لا تفاوت بينهما بالنظر إلى القواعد.
اللهم إلّا أن يكون دليل شرعي يقتضي الفرق ، ومن الدليل الشرعي : أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ولم يتحقّق من الشرع مانع عنها ، فتأمّل!
__________________
(١) مرّ في الصفحات : ٥٣٧ ـ ٥٣٩ من هذا الكتاب.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦١ ، وهو من رواية الكاهلي : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٧ الحديث ٢٤٠٧٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٧.