المتواترة (١) وإجماعي (٢) ـ بل ضروري الدين ـ أنّ الّذي يملك الأموال إذا كان ماله من جملة الأصناف الّتي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة ـ وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر ـ لا أزيد ، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقّق شرائط كثيرة لو اختلّ واحد منها لم يجب شيء أصلا ، وأمّا سوى الأصناف فلا يجب عليه لهم شيء أصلا. نعم ، في بعضه يستحب ذلك المقدار بالشرائط ، وأمّا ما بقي فلا وجوب ولا استحباب ، فتأمّل.
وورد أنّ الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء القدر المذكور خاصّة (٣) ، وفي بعض الأخبار أنّ ذلك هو الزكاة الظاهرة ، وأمّا الباطنة فهو أن لا تؤثر على أخيك ما هو إليه أحوج (٤) ، وأمثال هذه العبارة.
ومنه يظهر وجه الجمع وأنّ الظاهر من الباطن هو الاستحباب ، أو بالقياس إلى المقرّبين مطلقا أو بالنسبة إلى المقرّبين ، أو الأعم من الأوّل والثاني ، الثاني : بالنسبة إلى المقرّبين مطلقا أو بالنسبة إلى المقرّبين ، والأوّل على عمومه ، فتأمّل جدّا.
قوله : يكره للبلدي ـ وهو المراد بالحاضر ـ [ أن يقول : أنا أبيعه لك ] .. إلى آخره (٥)
مقتضى هذا ، اختصاص المنع بالبيع للبادي ، وصرّح في « التحرير » بعدم البأس بالشراء له (٦) ، لكن عبارة المتن ـ كغيرها من عبارات بعض الفقهاء ـ
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(٢) منتهى المطلب : ١ ـ ٤٩٧.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ١٠ الأحاديث ١١٣٨٩ و ١١٣٩٢ و ١١٣٩٥.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ ـ ٥٠ الحديث ١١٤٩٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٣.
(٦) تحرير الأحكام : ١٥٩.