المساهلة معه في إعطاء المال له ولا ثواب ، ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا محمود ولا مأجور » (١) ، بخلاف ما إذا وقع مع المؤمن ، فإنّ المساهلة معه في ما ذكر محمودة ومأجورة.
نعم ، المعاملة مع غيره ربّما تكون المساهلة مطلوبة إذا أدّى المماسكة إلى استخفاف ودناءة عند أهل ذلك الزمان والمحل بالنسبة إليه ، فتأمّل.
قوله : ولهذا ما قالوا بوجوب التسوية بين الإخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك ، للأصل .. إلى آخره (٢).
ولأنّ الظاهر من أحوال أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام والفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين في الأعصار والأمصار عدم الإلزام والالتزام على سبيل الوجوب والحرمة ، حتّى أنّه نقل أنّ بعضا من الأئمة عليهمالسلام ـ مثل الحسن عليهالسلام ـ فعل ذلك في عمره مرّة أو مرّتين أو ثلاثا (٣) ، وأيضا ثبت من الأخبار الكثيرة المعمول بها أنّ الّذي يجب نفقته هو الوالدان والولد والزوجة والمملوك (٤) ، وفي شاذّ منها الوارث الصغير (٥) أيضا ، وإجماعي أنّه لا يجب نفقة غير هؤلاء (٦) ، مع أنّ هؤلاء إنّما يجب نفقتهم لا التقسيم والمواساة ، والمساواة ، وأيضا ثبات من الأخبار
__________________
(١) الكافي : ٤ ـ ٤٩٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٥ ـ ٢٠٩ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ٢ ـ ٢٦٧ الحديث ٩٤٧ ، وسائل الشيعة : ١٤ ـ ١٢٣ الحديث ١٨٧٧٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٢.
(٣) أسد الغابة : ٢ ـ ١٣ ، بحار الأنوار : ٤٣ ـ ٣٣٩ الحديث ١٣.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥٢٥ الباب ١١ و ٥٢٨ الباب ١٣ من أبواب النفقات.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٥٩ الحديث ٢٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٩٣ الحديث ٨١٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ٤٤ الحديث ١٤٨ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥١٢ الحديث ٢٧٧٢٣.
(٦) نهاية المرام : ١ ـ ٤٧٢ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ٤٦٦.