قوله : فالقول بالتحريم بمثله (١) مشكل ، ولهذا اختار المصنّف الكراهة .. إلى آخره (٢)
لأنّ الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم.
لا يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، لأنّ عمل الأصحاب بها لعلّه من تسامحهم في أدلّة السنن والكراهة ، بل الظاهر كونه كذلك ، لأنّ المشهور يقولون بالكراهة ، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند ، ولا يكفي عمل البعض ، سيّما مع مخالفة البعض الآخر له ، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له.
وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوّض عنها ، من جهة إطلاق النهي عن التلقّي مع شمول العلّة الظاهرة ، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمّل في صحّته ، وإن قلنا بحرمة التلقّي ، وقلنا بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، لأنّ النهي تعلّق بما هو خارج عن البيع ، وهو التلقّي.
نعم ، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار ، إذ « لا ضرر ولا ضرار » (٣) ، وهو على الفور ، لأنّه لرفع الضرر ، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى الأدلّة الدالّة على صحّة البيع ، ولزومه أزيد من القدر الضروري ، ولو رضي البائع بالبيع بعد اطّلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء ، لاية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وغيرها ، ولا يمكنه فسخه بأنّه وقع غبن البائع فيه ، وهو ظاهر ، وممّا ذكر ظهر
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لمثلها ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٦.
(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٨ الحديثان ٣٢٢٨١ و ٣٢٢٨٣.
(٤) المائدة ٥ : ١.