حكم النجش ، فتدبّر.
قوله : ويحتمل الكراهة ، لأنّه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا ] .. إلى آخره (١)
هذا الاحتمال فاسد ، إذ لا تأمّل في حرمة غشّ المؤمن ، كما يظهر من أخبار كثيرة (٢) ، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع ، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغشّ. نعم إن اطّلع المشتري على الغشّ ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغشّ منه.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٧.
(٢) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ١٦٠ باب الغشّ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢ الأحاديث ٤٨ ـ ٥١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٩ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.