وأمّا إذا حصل لمثله الظنّ ، ففي جواز اعتماده عليه نظر ، لعموم ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ (١) ، مع عدم دليل يدلّ على حجيّة مثل هذا الظنّ.
مع أنّ الأصل عصمة مال المسلم ومن في حكمه.
ثمّ ، إنّه في صورة العلم لا يكون هذا عارية لغة وعرفا ، فكذا شرعا ، لما عرفت.
على أنّه لا نعلم كونه عارية ، لعدم دليل عليه أصلا ، إلّا أن يريد من العارية ما يفيد إباحة التصرّف والرخصة فيه ، وإن لم يصدق عرفا أنّه عارية ولا عند الفقهاء ، لكونها من العقود لا الإيقاعات.
مع أنّ الإيقاعات عندهم بالألفاظ ، فإذا رضي الصاحب بأن يكون الطفل أو المجنون أو السكران والغافل والجاهل يتصرّف ، يكون عارية بالمعنى الّذي ذكر ، مع أنّ اتّحاد ثمرته مع ثمرة العارية وأحكامه مع أحكامها محلّ نظر ، إذ يحتمل أن يكون مع التلف ضامنا وإن لم يكن ذهبا ولا فضّة ، لعموم « على اليد » (٢) ، مع عدم مخرج ، وعدم العقاب لا ينافي ذلك ، سيّما بالنسبة إلى الكبير الرشيد.
ويحتمل عدم الضمان ولو في الذهب والفضّة ، سيّما بالنسبة إلى المجنون والصغير والسفيه ، والأوّل أقرب.
قوله : قال في « التذكرة » : لو قال : آجرتك (٣) حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة .. إلى آخره (٤).
لكن في « القواعد » قال : ( هذا جائز ،
__________________
(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ الباب ١٦.
(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٣٨٩ الحديث ٢٢ ، وقد مرّت الإشارة إليه.
(٣) كذا ، وفي المصادر : ( أعرتك ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢١١.