لكن ليس بواجب (١) ، وليس على واحد منهما أجرة ، ولو لم يعر (٢) الثاني فالأقرب الأجرة ، ولو قال : أعرتك الدابّة بعلفها ، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذلك : أعرتك الدابّة بعشرة دراهم ) (٣). انتهى.
قوله : [ أن يكون محض الإيجاب عقدا ] ، ويمكن التزامه ، فتأمّل (٤).
فيه ما عرفت.
قوله : كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة ، والبحث في أمثاله خارج عن المقصود .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الهبة تمليك عين من غير عوض ، يعني من غير مراعاة عوض ، لا مراعاة عدم العوض ، وحمل عبارة العارية على مثل ذلك بعيد. مضافا إلى ما عرفت.
قوله : ولا تصحّ الوكالة ، بل تصير إعارة منه ، كما إذا أعار الدار للسكنى فيعطي غيره ليسكن فيه ، وكذا ركوب الدابّة وحملها .. إلى آخره (٦).
لا يخفى أنّ مراده رحمهالله أنّ القدر وأمثاله ـ مثلا ـ يؤخذ عارية ، مع أنّ الطبّاخ ليس هو المستعير بل خادمه أو خادمته وأمثالهما ، وكذا الماعون يصبّ فيه المياه أو المائعات أو المطبوخات وأمثال ذلك ، والفاعل غير المستعير غالبا ، وكذلك
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فالأقرب الجواز ، لكن لا يجب ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( أمّا لو لم يعر ).
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٩١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٥٥.