وممّا ذكر ظهر أيضا أنّه إذا وجد مثل الثوب يكون لقطة ، فتأمّل جدّا!
قوله : وقيل : دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا تمتّع بها » (١) ، وهذه أيضا تدلّ على جواز التسليم .. إلى آخره (٢).
يمكن الجمع بينهما بحمل ما دلّ على التعريف على إمكان الوصول إلى صاحبه ورجاء ذلك ، وما دلّ على العدم على عدم ذلك ، ولعلّ الظاهر من الفقهاء أيضا ذلك ـ أعني من سوى الشهيد الثاني رحمهالله (٣) ـ فتأمّل.
على أنّ ما لا يحتاج إلى التعريف هو المدفون ، كما أفتى به الأصحاب (٤) ، وما يحتاج إليه (٥) ما ليس بمدفون. وكون الورق مدفونا ، وإن لم يذكر في الروايتين ، إلّا أنّ الأصحاب فهموا كذلك ، ولعلّه الظاهر أيضا ، ولأنّه الموافق للقاعدة ، إذ لو لم يكن مدفونا يكون لقطة.
وأمّا رواية محمّد بن قيس ، فيمكن حملها على كون المراد رزقا واحدا ، لذكره بعنوان المفرد المنكر ، إذ الظاهر من قوله : وجدت في الدار رجلا ، أنّه رجل واحد ، بخلاف : وجدت الرجل أو وجدت التمر أو الحنطة ، فإنّ المراد من هذا الجنس. وإذا كان المراد ورقا واحدا ، فالظاهر أنّه غير المدفون ، لأنّ المتعارف أنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٩٨ الحديث ١١٩٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٤٨ الحديث ٣٢٣٢٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧٦.
(٣) الروضة البهيّة : ٧ ـ ١٢٠.
(٤) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٦ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٥) في النسخ الخطّية : ( وما ليس يحتاج إليه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.